رسميًا.. استثناء هذه المحافظات من قرار الغلق في التاسعة مساءً
أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، في إطار جهود الدولة لتنظيم العمل داخل الأسواق وضبط الإيقاع اليومي للأنشطة التجارية.
تفاصيل مواعيد الغلق الجديدة
نص القرار على غلق جميع المحال العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، وذلك وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
واستثنى القرار يومي الخميس والجمعة، إلى جانب أيام العطلات الرسمية والمناسبات التي يحددها رئيس الوزراء، حيث تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً بدلًا من التاسعة.
كما أكد القرار استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، في حال توفرها لدى المنشآت.
تطبيق القرار على الأنشطة المختلفة
يشمل القرار أيضًا المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية، الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي السياق ذاته، نصت المادة الثانية على غلق الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب يوميًا في التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
واستثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من تطبيق مواعيد الغلق، من بينها:
- محال البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات
- المطاعم والكافيتريات السياحية في الموانئ والمطارات ومحطات القطارات
- المنشآت الفندقية والأنشطة الملحقة بها
- كما راعى القرار طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الخضراوات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة.
مناطق خارج نطاق التطبيق
لا تسري أحكام القرار على المحال والمنشآت السياحية في بعض المناطق الحيوية، تشمل:
- محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان
- مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر
- المنشآت الواقعة على ضفاف نهر النيل داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر، على أن يتم تقييم نتائجه لاحقًا وفقًا لمتطلبات المرحلة.

تعليقات